صفحة جزء
[ ص: 527 ] 1126 - عقد النكاح إلى الأولياء دونهن

2773 - أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرني سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، وأخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ، واللفظ له ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، في قول الله - عز وجل - : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . قال : حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه ، قال : كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك : وفرشتك ، وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا . قال : وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، قال : فأنزل الله هذه الآية ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه . قال أبو بكر محمد بن إسحاق : في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله - عز وجل - جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن ، وأنه ليس إلى النساء ، وإن كن ثيبات من العقد شيء .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية