صفحة جزء
1175 - عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

2890 - حدثني علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ، ثنا محمد بن عمرو بن النضر [ ص: 576 ] الجرشي ، ثنا عبد الله بن أبي سلمة ، حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، ثنا سعيد ، عن مطر ، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن أبي ذؤيب ، عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ، قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - في أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، عدتها أربعة أشهر وعشر .

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية