صفحة جزء
3216 - جواز دعاء الرجل امرأته باسمها

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ولعل متوهما يتوهم أن الشيخين لم يخرجاه عن فطر ، وليس كذلك ، فإنهما قد قرنا بينه وبين آخر في إسناد واحد . قد ذكر بعض أئمتنا في هذا الموضع بابا كبيرا في إباحة دعاء امرأته باسمها ، خلاف قول العامة أنه غير جائز ، وأورد فيه أخبارا كثيرة ، في قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : " يا عائشة ، ويا عائش ، ويا أم سلمة " . وتركتها لاتفاقهما على أكثرها .

[ ص: 396 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية