صفحة جزء
8046 - أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ، ثنا محمد بن نصر الإمام ، ثنا إسحاق ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، قال : جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال : رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : " لابنته النصف وليس لأخته شيء " قال الرجل : فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك ، جعل للابنة النصف وللأخت النصف ، قال ابن عباس : " أنتم أعلم أم الله ؟ " فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس ، فذكرت له حديث الزهري ، فقال : أخبرني أبي ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : قال الله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال ابن عباس : " فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية