( 15 ) باب الأمر  
بغسل الفرج من المذي مع الوضوء     .  
 20     - أخبرنا  
أبو طاهر  ، ثنا  
أبو بكر  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي  ،  
وبشر بن معاذ العقدي  قالا : حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد  قال  
علي  قال : حدثني ، وقال  
بشر     : قال : حدثنا  
الركين بن الربيع بن عميلة  ، عن  
حصين بن قبيصة  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=990029عن   nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : كنت رجلا  مذاء  فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو ذكر له ، فقال لي : " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ،  فإذا فضخت الماء فاغتسل     " .  
قال  
أبو بكر     : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول لفظ زجر ، يريد نفي إيجاب ذلك الفعل " .