صفحة جزء
( 175 ) باب ذكر الدليل على أن قوله : تصدق بها على الفقراء والقربى ، إنما أراد : تصدق بأصلها حبسا ، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ، ومن ذكر معهم ، مع الدليل على أن الحبس إذ لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا ، إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر - في خبر يزيد بن زريع - أن يمسك أصلها ، فقال : " إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها " . ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الفاروق بإمساك أصلها .

2486 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ، حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : [ ص: 1192 ] أن عمر أستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقته ، فقال : " احبس أصلها ، وسبل [ 252 - أ ] ثمرتها " ، فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل والمحروم ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، وجعل فيها : يأكل ويؤكل غير متأثل مالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية