صفحة جزء
( 130 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها ، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان .

2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة قال : سمعت [ ص: 1264 ] قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية