صفحة جزء
( 74 ) باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء ، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد ، وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز ، وشرب ذلك الماء طلق مباح .

95 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا ابن علية ، عن هشام بن حسان ، [ ص: 90 ] وحدثنا محمد بن بشار ، حدثنا إبراهيم بن صدقة ، وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي ، نا عبد الأعلى ، وحدثنا محمد بن يحيى القطعي ، نا محمد بن مروان قالوا : نا هشام بن حسان ، وحدثنا جميل بن الحسن قال : حدثنا محمد بن مروان ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات ، الأولى منهن بالتراب " .

وقال الدورقي : " أولها بتراب " وقال القطعي : " أولها بالتراب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية