1899     \ 16 - حدثنا  
محمد بن أحمد بن أبي الثلج  ، ثنا  
أحمد بن الحسين النسائي بنان  ، ثنا  
محمد بن يزيد بن سنان  ، ثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة  عن  
أبي الزبير  عن  
جابر  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول  
nindex.php?page=hadith&LINKID=916679  "  لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق  فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ،      [ ص: 264 ] والوسق ستون صاعا ،  ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة  أواق  والوقية أربعون درهما     " .