صفحة جزء
5 - باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة .

1970 \ 1 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا محمد بن الوليد البسري ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في حمالة فقال : " أقم عندنا فإما أن نتحملها وإما أن نعينك واعلم أن المسألة لا تصلح إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة عن قوم فسأل حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله فسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم [ ص: 295 ] يمسك ورجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى أو من ذوي الصلاح من قومه أن قد حلت له المسألة وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه سحتا يا قبيصة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية