صفحة جزء
3889 \ 65 - حدثنا ابن صاعد ، نا محمد بن عمر بن الوليد ، نا أسباط بن محمد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة ؛ فكان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى والنفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية