صفحة جزء
3901 \ 77 - نا يعقوب بن إبراهيم ، البزاز نا الحسن بن عرفة ، ح : ونا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ، نا زياد بن أيوب ، قالا : نا إسماعيل ابن علية ، نا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض ، وقال ابن عرفة : إن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، وقالا : فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ؛فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، قال : وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثا ، فقد عصيت الله تعالى فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك .

[ ص: 280 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية