صفحة جزء
3978 \ 154 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا : نا حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير : أكان ابن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت ؟ قال : نعم .

[ ص: 305 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية