صفحة جزء
4336 \ 7 - نا محمد بن عبد الله ، نا أبو عبد الرحمن ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا أزهر بن سعد السمان ، عن ابن عون بهذا وقال : فحبس أصلها ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب ، وفي المساكين وابن السبيل والضيف . ورواه داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عون .

التالي السابق


الخدمات العلمية