صفحة جزء
4452 \ 76 - نا أبو بكر النيسابوري ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا : نا علي بن حرب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشفعة في كل شرك لم يقسم : ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيعه حتى يستأذن شريكه ، وقال ابن مخلد : حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به . لم يقل : " يقسم " في هذا [ ص: 468 ] الحديث إلا ابن إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية