صفحة جزء
4520 \ 144 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا أبو جعفر الرازي ، عن آدم بن فائد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ، ولا ذي غمر على أخيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية