صفحة جزء
4522 \ 146 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي ، نا سليمان بن عبد الرحمن ، نا عبد الأعلى بن محمد ، نا يحيى بن سعيد ، نا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال : " ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا الموقوف على حد " . [ ص: 492 ] يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك ، وعبد الأعلى ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية