صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه
678 674 - ( مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما : يفرق بينه ) جوازا ويجزيه ( وقال الآخر : لا يفرق بينه ، لا أدري أيهما قال يفرق بينه ) ، قال ابن عبد البر : لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا ، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى : فعدة من أيام أخر ( سورة البقرة : الآية 184 ) ، وقالت عائشة : " نزلت فعدة من أيام أخر [ ص: 277 ] متتابعات ، ثم سقطت متتابعات " يحتمل أن معنى سقطت نسخت وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعها ، وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعا مبهما ، ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال : يقضيه مفرقا ، قال الله تعالى : فعدة من أيام أخر ، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال : " صمه كيف شئت " ، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ : " لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر " فأخصه .

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أن ابن عباس وأبا هريرة قالا : فرقه إذا أحصيته انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية