صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت
1251 1238 - ( مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال عبد الله بن عمر : : إذا وضعت حملها فقد حلت ) لقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ ص: 335 ] ( سورة الطلاق : الآية 4 ) فقد بين - صلى الله عليه وسلم - بإفتائه لسبيعة أنه مخصص لقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( سورة البقرة : الآية 234 ) ( فأخبره رجل من الأنصار ، وكان عنده ، أن ) أباه ( عمر بن الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ) أي قبل دفنه ( لحلت ) بالوضع عملا بالآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية