صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
1323 1309 - ( مالك ، عن موسى بن أبي تميم ) المدني ، ثقة ، له في الموطأ مرفوعا ، هذا الحديث الواحد ( عن أبي الحباب ) بضم المهملة وموحدتين بينهما ألف ( سعيد ) بكسر العين ( ابن يسار ) المدني ، ثقة متقن ( عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الدينار بالدينار والدرهم [ ص: 417 ] بالدرهم لا فضل بينهما ) أي زيادة فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلة الثمنية الغالبة ، فالربويان المتحد جنسهما كذهب بذهب وفضة بفضة يحرم فيهما التفاضل وكذا النساء والتفرق قبل التقابض ، وقد زاد في حديث علي عند ابن ماجه وصححه الحاكم عقب قوله لا فضل بينهما : " فمن كانت له حاجة بورق فيصرفها بذهب ، ومن كانت حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء " وهذا رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك ، وتابعه سليمان بن بلال عن موسى به عند مسلم أيضا ، ورواه النسائي من طريق مالك وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية