صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
1336 1322 - ( مالك عن عبد الله بن دينار ) العدوي مولى ابن عمر من الثقات الأثبات ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) للعينة أو لأن [ ص: 432 ] للشارع غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال ، فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض .

وقال محمد بن عبد السلام : الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي وظاهر الحديث قصر النهي على الطعام ربويا كان أم لا ، وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيما عداه ، إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ، ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين ، ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل كالعقار تعلقا بقوله حتى يستوفيه فاستثني ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ، ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فعم ، وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه وبحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن يختار .

وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإنما هو إخبار عن رأيه ليس بمرفوع ، وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه ، وتابع مالكا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية