صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
1337 1323 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع ) نشتري ( الطعام فيبعث ) صلى الله عليه وسلم ( علينا من يأمرنا ) محله نصب مفعول يبعث ( بانتقاله ) أي نقله ( من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه ) أي غيره ( قبل أن نبيعه ) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض ، وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء ، وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا : " من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه " ففي قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه ، وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسيرا لرواية حتى يقبضه لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة ، قال تعالى : ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) ( سورة المطففين : الآية 2 ، 3 ) وقال : ( فأوف لنا الكيل ) ( سورة يوسف : الآية 88 ) وقال : ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) ( سورة الإسراء : الآية 35 والحديث خرجه مسلم عن يحيى عن مالك به .

التالي السابق


الخدمات العلمية