صفحة جزء
باب القصاص في الجراح

قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل قال مالك ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها والجراح في الجسد على مثل ذلك قال مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه
23 - باب القصاص في الجراح

( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل ) جبرا على الجاني ; لأن الواجب عليه القود ( ولا يقاد ) يقتص ( من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فإن جاء جراح المستقاد منه ) أي الجاني ( مثل جراح الأول حين يصح فهو القود ) الكامل .

( وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء ) لا عقل ولا دية ( وإن برأ جرح المستقاد منه ) وهو الجاني ( وشل المجروح الأول ) المجني عليه ( أو برأت جراحه ولها عيب أو نقص أو عثل ) بفتح المهملة والمثلثة برء على غير استواء ( فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ) من يد أو رجل ( ولا يقاد بجرحه ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها ) بالشلل إذ هو فساد في اليد وبطلان لعملها ( والجراح في الجسد على مثل ذلك ) من تمام وزيادة ونقص ( وإذا عمد ) قصد ( الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو شبه ذلك ) حال كونه ( متعمدا لذلك ) المذكور من الفقء وما بعده ( فإنها تقاد منه ، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو [ ص: 325 ] بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه ) لأنه لم يرد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية