صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي
200 198 - ( مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه ) قال الباجي : التربع ضربان أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى ، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد ، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه ، وساقه اليمنى ، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى ، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها كما قال ( فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه ) لأن التربع لا يجوز للرجال [ ص: 335 ] الأصحاء في جلوس الصلاة واختلف فيه للنساء ( فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي ) قال الباجي : لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية