صفحة جزء
[ ص: 836 ] 1058 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " . رواه مسلم .


1058 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة ) أي : نادى المؤذن بالإقامة ، وفيه إقامة المسبب مقام السبب ، قاله ابن الملك . ( فلا صلاة ) أي : كاملة ( إلا المكتوبة ) : بالرفع ، وقيل بالنصب ، أي تلك المكتوبة قاله ابن حجر . ويمكن أن يكون على إطلاقها ليشمل الفائتة لصاحب الترتيب ، قال المظهر ، أي : إذا أقام المؤذن لا يجوز أن يصلي سنة الفجر ، بل يوافق الإمام في الفرضية وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لو علم المصلي أنه لو اشتغل بسنة الفجر أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفجر أولا ، ثم يدخل مع الإمام ، وقال ابن الملك : سنة الفجر مخصوصة من هذا بقوله عليه السلام : " صلوها وإن طردتكم الخيل " . فقلنا : يصلي سنة الفجر ما لم يخش فوت الركعة الثانية ، ويتركها حين خشي عملا بالدليلين اهـ . وحديثه رواه أبو داود بلفظ : " لا تدعوها وإن طردتكم الخيل " .

قال ابن الهمام : سنة الفجر أقوى السنن ، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة : لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز ، وقالوا : العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ; لأنها أقوى السنن ، والحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب ، والأرجحفضيلة الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر ; لأنها تفضل الفرض منفردا بسبعة وعشرين ضعفا ، لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها ; لأنها أضعاف الفرض ، والوعيد على ترك الجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر ، قال : ولو كان يرجو إدراكه في التشهد ، قيل : هو كإدراك الركعة عندها ، وعلى قول محمد : لا اعتبار به كما في الجمعة ، والوجه اتفاقهم على صلاة الركعتين هنا ، وما روي عن الفقيه إسماعيل الزاهد : أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجر ثم يقطعهما ، فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة ، دفعه الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر ، ونص محمد أن المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع ، وأيضا هو شروع في العبادة بقصد الإفساد ، فإن قيل : ليؤديها مرة أخرى . قلنا : إبطال العمل قصدا منهي ، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية