صفحة جزء
1436 - وعن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يذبح حتى صلينا ، فليذبح على اسم الله . متفق عليه .


1436 - ( وعن جندب ) : بضمهما وفتح الدال . ( ابن عبد الله البجلي ) : نسبة إلى بجيلة كحنيفة . ( قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : من ذبح ) أي : أضحيته . ( قبل الصلاة ، فليذبح مكانها أخرى ) : فإن الأولى لا تحسب من النسك ، وهذا صريح في مذهب الجمهور ، وتأويل ابن حجر قوله - صلى الله عليه وسلم - : قبل الصلاة . بقوله : قبل مضي قدر فعل الصلاة والخطبتين في غاية من البعد في حق المصري . ( ومن لم يذبح حتى صلينا ، فليذبح على اسم الله ) أي : ذبحا صحيحا حال كونه كائنا مذكورا عليه اسم الله وجوبا عندنا ، ندبا عند الشافعي . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية