صفحة جزء
2855 - وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه . ( متفق عليه ) .


2855 - ( وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة ) بفتحتين فيهما مصدر سمي به المجهول والتاء للمبالغة والإشعار بالأنوثة ، ومعناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى . قال الطيبي - رحمه الله - قيل معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة واختاره الشافعي - رحمه الله - بناء على أن ابن عمر الراوي فسره بذلك ، وقال أبو عبيدة : معناه إذا ولدت ما في بطنها ولد فقد باعه ذلك الولد فهو بيع معدوم والأول تأجيل إلى مدة مجهولة ( وكان ) أي هذا البيع وهو عطف على نهى ، وقال ابن حجر - رحمه الله - : أي نهى عن بيع كان ( بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور ) أي يشتري البعير ( إلى أن تنتج ) بصيغة المجهول وفي نسخة بفتح التاء الأولى وكسر الثانية أي تلد ( الناقة ثم تنتج ) بالرفع ، وفي نسخة بالنصب على الضبطين ( التي في بطنها ) أي ولدها ، وهذا البيع ونظائره داخل في بيع الغرر وإنما خصت بالذكر لأنها كانت من بياعات الجاهلية ( متفق عليه ) وروى الجملة الأولى أحمد والأربعة أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية