صفحة جزء
[ ص: 1953 ] ( باب الإفلاس والإنظار )

( الفصل الأول )

2899 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره " . متفق عليه .


( باب الإفلاس والإنظار )

في النهاية : أفلس الرجل إذا لم يبق له مال أو معناه صارت دراهمه فلوسا ، وقيل : صار إلى حال يقال ليس معه فلس ، والإنظار التأخير والإمهال .

2899 - ( الفصل الأول ) : ( عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل أفلس فأدرك ) : أي : لقي ( رجل ) : أي : عند المفلس ( ماله بعينه ) : أي : بذاته بأن يكون غيرها لك حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية مثل الهبة والوقف ( فهو ) : أي : الرجل ( أحق به ) : أي : بماله ( من غيره ) : أي : من الغرماء وبه قال الشافعي ، ومالك ، وعندنا ليس له الفسخ والأخذ ، بل هو كسائر الغرماء ، فحملنا الحديث على العقد بالخيار ، أي إذا كان الخيار للبائع وظهر له في مدته أن المشتري مفلس ، فالأنسب له أن يختار الفسخ ، كذا ذكره ابن الملك ، وفي شرح السنة : " العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله بقدر ما بقي من الثمن . قضى به عثمان - رضي الله عنه - وروي عن علي - رضي الله عنه - ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة . وبه قال مالك والشافعي . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية