صفحة جزء
3339 - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " . رواه أبو داود . ورواه الترمذي إلى قوله : " زرع غيره " .


3339 - ( وعن رويفع ) : بالتصغير ( ابن ثابت الأنصاري ) : قال المؤلف : أمره معاوية على طرابلس والمغرب ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين ) : بالتصغير واد بالطائف ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ) : بفتح أوله أي يدخل ( ماءه ) : أي : نطفته ( زرع غيره ) : أي : في محل زرع لغيره ( يعني ) : هنا قول رويفع أو غيره ، يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الكلام ( إتيان الحبالى ) : بفتح أوله أي جماعهن [ ص: 2190 ] ( ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي ) : أي : يجامعها ( حتى يستبرئها ) : أي بحيضة أو شهر ( ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما ) : أي : شيئا من الغنيمة ( حتى يقسم ) : أي : بين الغانمين ويخرج منه الخمس . ( رواه ) : أي : الحديث بكماله ( أبو داود ، ورواه ) : وفي نسخة : وروى ( الترمذي ) : أي : الحديث " إلى قوله : " زرع غيره ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية