صفحة جزء
4009 - وعن أبي الجويرية الجرمي ، قال : أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية ، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم ، يقال له : معن بن يزيد فأتيته بها ، فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك " . رواه أبو داود .


4009 - ( وعن أبي الجويرية ) : تصغير الجارية ( الجرمي ) ، بفتح الجيم وسكون الراء رضي الله عنه ، قال المؤلف : هو حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملة وبالنون ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى تابعي ، مشهور ، سمع ابن مسعود ، ومعن بن يزيد ، وروى عنه جماعة ( قال : أصبت بأرض الروم جرة ) : بفتح الجيم وتشديد الراء ظرف معروف من الخزف ( حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية ) ، بكسر الهمزة وسكون الميم في القاموس : الإمر مصدر أمر علينا مثلثة إذا ولي ، والاسم الإمرة بالكسر ، وقول الجوهري مصدر وهم ، والمعنى في زمان إمارته ، أو خلافته على خلاف في ذلك ( وعلينا رجل ) أي : أمير ( من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم من بني سليم ) ، بالتصغير ( يقال له : معن ) : بفتح الميم وسكون العين المهملة ( ابن يزيد ) أي : ابن الأخنس السلمي ، له ولأبيه ولجده صحبة ، شهدوا بدرا فيما قيل ، يعد في الكوفيين ، روى عنه وائل بن كليب وغيره ، وذكره المؤلف . ( فأتيته بها ) أي : فجئت إلى معن بالجرة ( فقسمها بين المسلمين ) أي : من الغزاة ( وأعطاني منها ) أي : من الجرة ( مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نفل " ) : بفتحتين ( " إلا بعد الخمس لأعطيتك " ) . أي : بعضها ( " نفلا " ) .

قال القاضي : ظاهر هذا الكلام يدل على أنه لم ينفل أبا الجويرية من الدنانير التي وجدها لسماعه قوله صلى الله عليه وسلم : " لا نفل إلا بعد الخمس " وأنه المانع لتنفيله ، ووجهه أن ذلك يدل على أن النفل إنما يكون من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين ، كما دل عليه الحديث السابق ، ولعل التي وجدها كانت من عداد الفيء فلذلك لم يعط النفل منه . قال بعض الشراح من علمائنا : إن الراوي كان يرى النفل بعد التخميس ، ورآه من الخمس ، ويرى ذلك موكولا إلى رأي الإمام ، ولما كان هو أميرا على الجيش لم ير لنفسه أن يتصرف في الخمس دون الإمام ، وقيل : إن الحديث لم يرو على وجهه ، ووقع السهو فيه من جهة الاستثناء ، وإنما الصواب فيه : لا نفل بعد الخمس أي : لا نفل بعد إحراز الغنيمة ووجوب الخمس فيه ، وهو الأشبه والأمثل اهـ . وفيه ما لا يخفى . ( رواه أبو داود ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية