صفحة جزء
4100 - وعن جابر - رضي الله عنهما - قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ، وقال : " عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان " . رواه مسلم .


4100 - ( وعن جابر - رضي الله عنهما - قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ) أي : كلاب المدينة ( حتى إن المرأة ) : بكسر إن ، والمراد بالمرأة الجنس ، والمعنى أن المرأة ( تقدم ) : بفتح الدال أي : تجيء ( من البادية بكلبها فنقتله ) : بالنون أي : نحن ، وفي نسخة بالتاء أي : هي بنفسها . قال الطيبي : حتى هي الداخلة على الجملة وهي غاية المحذوف أي : أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا ولم ندع في المدينة كلبا إلا قتلناه ، حتى نقتل كلب المرأة من أهل البادية ، وكذا نص في حديث آخر . ( ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ) أي : عن قتل الكلاب بعمومها ( وقال : عليكم بالأسود ) أي : بقتله ( البهيم ) أي : الذي لا بياض فيه ( ذي النقطتين ) أي : الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان فإنه شيطان ) : قال القاضي أبو ليلى ، فإن قيل : ما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في الكلب الأسود : ( إنه شيطان ) ومعلوم أنه مولود من كلب ، وكذلك قوله في الإبل إنها جن وهو مولودة من النوق ؟ فالجواب : أنه إنما قال ذلك على طريق التشبيه لهما بالشيطان والجن ، لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا ، والإبل شبه الجن في صعوبتها وصاتها . وفي شرح السنة : قيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي ، وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ، وجعل الكلب الأسود البهيم شيطانا لخبثه ، فإنه أضر الكلاب وأعقرها ، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها ، وهي مع هذا أقلها نفعا ، وأسوؤها حراسة ، وأبعدها من الصيد ، وأكثرها نعاسا ، وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا : يحل صيد الكلب الأسود . وقال النووي : أجمعوا على قتل العقور ، واختلفوا فيما لا ضرر فيه . قال إمام الحرمين : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها كلها ، ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم ، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب حيث لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم اهـ . وهو يحتاج إلى زيادة بيان وإفادة برهان . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية