صفحة جزء
4264 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء . متفق عليه .


4264 - ( وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب ) : بتثليث أوله ، مصدر والضم أشهر ، ثم الفتح وقرئ ، بهما قوله تعالى : فشاربون شرب الهيم ، وقرئ بالكسر أيضا ، لكنه شاذ ، وأكثر استعماله في الحظ والنصيب من الماء ، ومنه قوله تعالى : لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ، ( من في السقاء ) : بكسر أوله أي من فم القربة . قال المظهر : وذلك أن جريان الماء دفعة وانصبابه في المعدة مضر بها ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدفعات كما سبق اهـ ; ولأن العب مذموم ولا يمكن مص الماء عند شربه من فم السقاء ، فقد روى البيهقى عن أنس مرفوعا : " مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا " . وفي النهاية : العب الشرب بلا تنفس ، ويؤيده ما روى البيهقي أيضا عن أبي شهاب مرسلا أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العب نفسا واحدا وقال : " ذلك شرب الشيطان " . وروى الديلمي في مسند الفردوس ، عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا " إذا شربتم فاشربوه مصا ، ولا تشربوه عبا " ; فإن العب يورث الكباد " . وروى سعيد بن منصور في سننه ، وابن السني وأبو نعيم في الطب ، والبيهقي عن ابن حسين مرسلا . ( متفق عليه ، : وفي الجامع الصغير : رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية