صفحة جزء
461 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " . رواه الترمذي .


461 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " لا تقرأ " ) : على صيغة النهي ، قاله ابن الملك ، أو نفي بمعنى النهي ، قاله ابن حجر : فيقرأ بكسر الهمزة وصلا ; لالتقاء الساكنين على الأول ، وبضمها على الثاني . وقال ابن الضياء في شرح المجمع : هو بالجزم ، وروي بالرفع . وقال الخلجاني : لا للنهي ، لكن في كثير من النسخ بالرفع للنفي ( " الحائض " ) وكذا النفساء ( ولا الجنب ) : زيادة للتأكيد ، ووقع في نسخة ابن حجر : " الجنب ولا الحائض " وهو سهو مخالف للنسخ المصححة . ( " شيئا من القرآن " ) : أي : لا القليل ولا الكثير ، وبه قال

[ ص: 439 ] الشافعي ، وله أن يقول : بسم الله والحمد لله على قصد الذكر ، وجوز مالك قراءة القرآن للحائض لخوف النسيان ، وللجنب بعض آية دون تمامها . وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما كمالك وأصحهما كالشافعي ، كذا ذكره ابن الملك ، وفي شرح السنة اتفقوا على أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، وهو قول ابن عباس . وقال عطاء : لا تقرأ الحائض إلا طرف آية . ( رواه الترمذي ) : ورواه ابن ماجه وضعفه البخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم ، نقله السيد عن التخريج لكن له متابعات كما ذكره ابن جماعة وغيره تجبر ضعفه ، ومن ثم حسنه المنذري . ورويت أحاديث بمعناه كلها ضعيفة ، ولذلك اختار ابن المنذر والدارمي وغيرهما ما روي عن ابن عباس وغيره ، وأخذ به أحمد وغيره ، أنه يحل للجنب والحائض قراءة كل القرآن ، والحاصل أن جمهور العلماء على الحرمة ; إذ هي اللائقة بتعظيم القرآن ، ويكفي في الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بها وإن كانت كلها ضعيفة ; لأن تعدد طرقها يورثها قوة أي قوة ، وترقيها إلى درجة الحسن لغيره ، وهو حجة في الأحكام ، فالحق الحرمة إذ هي الجارية على قواعد الأدلة لا الحل ، وإن كان هو الأصل ، كذا ذكره ابن حجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية