صفحة جزء
2184 حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم أملاه علي سنة ست وأربعين ومائة

التالي السابق


الخدمات العلمية