صفحة جزء
854 أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من [ ص: 233 ] طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول أستحب الطهر خمس عشرة

التالي السابق


الخدمات العلمية