إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
199 - الحديث الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام } .


فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها ، وصيام ثلاثة أيام قد [ ص: 417 ] وردت علته في الحديث ، وهو تحصيل أجر الشهر ، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها ، وقد ذكرنا ما فيه ، ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف ، ليحصل الفرق بين صوم الشهر تقديرا ، وبين صومه تحقيقا . وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى ، وأنها ركعتان ، ولعله ذكر الأقل الذي توجه التأكيد لفعله ، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا ينافي استحبابها ; لأن الاستحباب يقوم بدلالة القول ، وليس من شرط الحكم : أن تتضافر عليه الدلائل ، نعم ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تترجح مرتبته على هذا ظاهرا . وأما النوم عن الوتر : فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه ، وورد فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل ، وبين من لم يثق ، فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية