إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
314 - الحديث الثالث عشر : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت } .


[ ص: 565 ] ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال : سمعت الليث يقول " الحمو " أخو الزوج ، وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوهم . لفظ " الحمو " يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج ، وهو محرم من المرأة لا يمتنع دخوله عليهما . فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال ، وحمله على من ليس بمحرم ، فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب وقوله " إياكم والدخول على النساء " مخصوص بغير المحارم ، وعام بالنسبة إلى غيرهن ، ولا بد من اعتبار أمر آخر ، وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة ، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع .

وأما قوله عليه السلام " الحمو الموت " فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو فإن حمل على محرم المرأة - كأبي زوجها - فيحتمل أن يكون قوله " الحمو الموت " بمعنى : أنه لا بد من إباحة دخوله ، كما أنه لا بد من الموت وإن حمل على من ليس بمحرم ، فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء ; لأنه فهم من قائله : طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم فغلظ عليه لأجل هذا القصد المذموم ، بأن دخول الموت عوضا من دخوله ، زجرا عن هذا الترخيص ، على سبيل التفاؤل ، والدعاء ، كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا من دخول الحمو الذي قصد دخوله ، ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت ، باعتبار كراهته لدخوله ، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية