صفحة جزء
10833 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال ، فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه ، فكتب إليه نجدة : أما بعد ، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقطع يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم فلم يضرب لهن ، [ ص: 337 ] وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان ، وكتبت : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل يشب لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ، لمن هو ؟ فإنا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومنا ذلك .

10834 - حدثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس ، فذكر مثله .

10835 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا محمد بن إسحاق ، حدثني أبو جعفر محمد بن علي ، والزهري ، ح وثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر محمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس ، ثم ذكر الحديث نحو لفظ جعفر بن محمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية