صفحة جزء
11582 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا أبو كريب ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " رخص للمحرم في قتل الحية والعقرب والفأر والحدأة والكلب العقور " .

التالي السابق


الخدمات العلمية