صفحة جزء
13033 - حدثنا بكر بن سهل ، ثنا عبد الله ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله : إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ، هم اليهود زنت منهم امرأة وقد كان الله عز وجل حكم في التوراة : في الزنا الرجم فنفسوا أن يرجموهما ، وقالوا : انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فعسى أن يكون عنده رخصة فاقبلوها فأتوه ، فقالوا : يا أبا القاسم إن امرأة منا زنت فما تقول فيها ؟ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كيف حكم الله في التوراة في الزنا ؟ " فقالوا : دعنا من التوراة فما عندك في ذلك ؟ فقال : " ائتوني بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق البحر فأنجاكم ، وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ما حكم الله في التوراة في الزنا ؟ " ، فقالوا : حكم بالرجم .

التالي السابق


الخدمات العلمية