صفحة جزء
6 - 62 - 3 - باب أجر الماء ، والملح ، والنار .

4732 عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الماء ، والملح ، والنار " . قالت : هذا الماء قد عرفناه ، فما بال الملح والنار ؟ فقال : " من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما حطئت به الملح ، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت النار ، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه " .

قلت : رواه ابن ماجه باختصار .

رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه زهير بن مرزوق قال البخاري : مجهول منكر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية