صفحة جزء
11 - 55 باب فيمن باع عبدا وله مال ، أو نخلا مؤبرة .

6515 عن عبد الله بن عمر ، وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 107 ] قال : " من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع . ومن أبر نخلا ، وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع " .

قلت : في الصحيح حديث ابن عمر باختصار .

رواه أحمد ، وفيه سليمان بن موسى الدمشقي ، وهو ثقة ، وفيه كلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية