صفحة جزء
7512 وعن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له " .

رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه أبو يعقوب غير مسمى ، فإن كان هو التوأم ، فقد وثقه ابن حبان ، وضعفه ابن معين ، وإن كان غيره فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية