7767 
nindex.php?page=hadith&LINKID=936782وعن  [ ص: 336 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء  " فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ، ثم قال : " إذا هي حاضت ، ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك " فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك ، وكانت معصية "  . 
قلت : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  حديث في الصحيح بغير هذا السياق . 
رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني  ، وفيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد الرازي  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   : ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات .