صفحة جزء
[ ص: 446 ] الخامس : يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه ، ويكفي في المعرفة خبر ثقة . وشرط شعبة رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور .


( الخامس : يصح السماع ممن ) هو ( وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو ) عرف ( حضوره بمسمع ) أي مكان يسمع ( منه إن قرئ عليه ويكفي في المعرفة ) بذلك ( خبر ثقة ) من أهل الخبرة بالشيخ ( وشرط شعبة رؤيته ) وقال : إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه ، فلعله شيطان قد تصور في صورته ، يقول : حدثنا وأخبرنا .

( وهو خلاف الصواب وقول الجمهور ) فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على سماع صوت ابن أم مكتوم المؤذن ، في حديث : " إن بلالا يؤذن بليل " الحديث ، مع غيبة [ ص: 447 ] شخصه عمن يسمعه ، وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين ، وهن يحدثن من وراء حجاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية