الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 534 ] باب الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت حديث لابن عمر في قتل الحيات - رواية أخرى - قول أبي لبابة لابن عمر .

قرأت على محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ ، أخبرك الحسن بن أحمد ، أخبرك أحمد بن عبد الله بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن محمد العبدي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر . فرآني زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني ، فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها . فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت .

هذا حديث صحيح ثابت من حديث الزهري ، أخرجاه في الصحيح من غير وجه .

أخبرني عبد الرزاق بن إسماعيل ، أخبرنا أبو علي ناصر بن مهدي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن شعيب ، أخبرنا إبراهيم بن محمد الأبهري ، أخبرنا أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ، حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح ، عن الزهري ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول [ ص: 535 ] الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب ، يقول : اقتلوا الحيات والكلاب ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصر ، ويسقطان الحبالى

قال الزهري : ونرى ذلك من سمهما ، والله أعلم .

قال سالم : قال عبد الله بن عمر : فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها ، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت حتى رآها أبو لبابة بن عبد المنذر ، وزيد بن الخطاب فقالا : إنه نهى عن ذوات البيوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية