نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 297 ] ( ودم الجماع على الحاج ) لأنه دم جناية وهو الجاني عن اختيار ( ويضمن النفقة ) معناه إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه ; لأن الصحيح هو المأمور به ، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة ; لأنه ما فاته باختياره ، أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر ، وعليه الدم في ماله لما بينا ، وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية