نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 325 ] ( ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية ، لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق ، وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ، ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف

التالي السابق


الخدمات العلمية