نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة ) ; لأنه يحتمل الرد ; لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة ، وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى ( وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة ) ; لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية