نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر ) خلافا لزفر رحمه الله : هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته والجامع ما بيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته ; لأنه معتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية